المحقق البحراني
161
الحدائق الناضرة
منها ما رواه الصدوق ( 1 ) في الصحيح عن علي بن رئاب ( قال : كتبت إليه أسأله عن رجل تمتع بامرأة ثم وهب لها أيامها قبل أن يفضي إليها ، أو وهب لها أيامها بعد ما أفضى إليها ، هل له أن يرجع فيما وهب من ذلك ؟ فوقع عليه السلام لا يرجع ) وعن يونس بن عبد الرحمن ( 2 ) ( قال : سألت الرضا عليه السلام عن رجل تزوج امرأة متعة ، فعلم بها أهلها ، فزوجوها من رجل في العلانية ، وهي امرأة صدق ، قال : لا تمكن زوجها من نفسها حتى تنقضي عدتها وشرطها ، قلت : إنه كان شرطها سنة ، ولا يصبر زوجها ، قال : فليتق الله زوجها وليتصدق عليها بما بقي ) الحديث . ورواه في الكافي ( 3 ) عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى عليه السلام بأدنى تفاوت ، وفيه ( فليتق الله زوجها الأول وليتصدق عليها بالأيام ، فإنها قد ابتليت والدار دار هدنة ، والمؤمنون في تقية ) الحديث ( 4 ) . وعن أبان بن تغلب ( 5 ) ( قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر ، ثم إنها تقع في قبله فيجب أن يكون شرطه أكثر من شهر ، فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الأيام قبل أن
--> ( 1 ) الفقيه ج 3 ص 293 ح 8 ، الوسائل ج 14 ص 483 ب 29 ح 1 . ( 2 ) الفقيه ج 3 ص 294 ح 17 ، الوسائل ج 15 ص 456 ح 2 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 466 ح 6 الوسائل ج 14 ص 493 ح 1 . ( 4 ) وتمامه " قلت : فإنه تصدق عليها في أيامها وانقضت عدتها كيف تصنع ؟ قال : إذا خلا الرجل بها فلتقل هي : يا هذا أن أهلي وثبوا على فزوجوني منك بغير أمري ولم يستأمروني وأني الآن قد رضيت فاستأنف أنت الآن فتزوجني تزويجا صحيحا فيما بيني وبينك " . ( منه - قدس سره ) . ( 5 ) الكافي ج 5 ص 458 ح 2 ، التهذيب ج 7 ص 268 ح 78 الوسائل ج 14 ص 478 ح 1 .